ما هو الضابط الذي يحكم به على تارك الصلاة، وهل يختلف الحكم باختلاف عدد الصلوات المتروكة أو المدة التي يتم فيها الترك؟
اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة كسلاً لا جحوداً، هل يكفر أم لا.
والقائلون بكفره اختلفوا فيمن يصلي أياماً ويترك أياماً: فمنهم من قال لا يكفر إلا بالترك المطلق، ومنهم من قال يكفر بترك صلاة واحدة.
وقد ذكرت الموسوعة الفقهية ثلاثة أقوال في حكم تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً: 1. يُحبس للاستتابة، وإلا قُتل حداً لا كفراً (قول حماد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي). 2. يُحبس للاستتابة، وإلا قُتل كفراً وردة (قول علي بن أبي طالب والحسن البصري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد في أصح الروايتين). 3. يُحبس ويُضرب في حبسه حتى يصلي ولا يُقتل (قول الزهري وأبي حنيفة والمزني).
ويرى الشيخ ابن عثيمين أن الكفر لا يكون إلا بترك الصلاة دائماً بحيث يوطّن نفسه على تركها بالكلية.
ويرى الشيخ أبو الحسن المأربي أن الضابط في تكفير تارك الصلاة يشمل: أ- الجحود. ب- عدم الالتزام بوجوبها. ج- الترك الكلي للصلاة مع الإقرار بوجوبها. د- الإصرار على الترك بعد دعوة الإمام حتى القتل. هـ- التصريح بعدم العزم على قضاء ما فاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99266