العودة إلى البحث

إذا بِيعَ بَيْتُ الأبِ ذي الطوابقِ المُتعددةِ، وفيه شقتان بُنيتا بإذنِه شفهيًا وإحداهما بعد وفاتِه، فكيف يُقسَّمُ الميراثُ، وهل الشقتان ملكٌ للبانيَينِ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه أو فوق بيته دون التصريح بالهبة يُعدّ عارية تنتهي بوفاة الوالد، إلا إذا كانت مدة الاستفادة من البناء قبل الوفاة قليلة، فتستمر العارية للمدة المعتادة عرفًا، ويكون الانتفاع للباني وحده. وعند انتهاء العارية، يستحق الابن الباني قيمة بنائه منقوضًا أو قائمًا. أما الشقة التي بناها الابن بعد وفاة أبيه بإذن الورثة فهي عارية منهم إن لم يُملّكوه السقف. وإذا تراضى الورثة على شيء فالأمر إليهم، وإذا اختلفوا فالقول الفصل للقضاء الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي