ما حكم الشرع في صور المعاملات التالية: 1. الحصول على قرض شخصي من مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر، حيث يقوم البنك بشراء مادة البلاتينيوم بقيمة المبلغ المطلوب، ثم يبيعها ويضع المال في حساب المقترض، ويتم تقسيط المبلغ مع زيادة عليه، علمًا بأن البنك يعرض فتاوى شرعية تجيز هذا التعامل؟ وهل هذه الزيادة تُعد رباً أم تدخل ضمن الزيادة الحلال في حالة التقسيط؟ 2. قيام الشركة بعمل تأمين صحي للموظفين بالتعاقد مع شركة تأمين تتحمل الاشتراك السنوي، ويُسمح للموظف بالاستفادة من الخدمات الصحية، وفي بعض الحالات يدفع الموظف جزءاً صغيراً من التكلفة؟ 3. استخدام "البريمير كارد" لتقسيط الذهب بدون فائدة أو غرامة تأخير على فترة محددة، حيث يدفع صاحب محل الذهب ثمن الذهب كاملاً من شركة "بريمير"، ويقوم المشتري بالتقسيط مع شركة "بريمير"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تعد من التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار من مجمع الإسلامي بتحريمها؛ لكون المصرف يبيع السلعة على المستورق بثمن آجل، ثم ينوب عنه في بيعها لمشترٍ آخر بثمن حاضر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154450
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي