هل يُعدّ شراء الزوج أغراضًا بالفيزا من كفار وعدم دفع ثمنها سرقة؟
من اشترى شيئاً ولم يدفع قيمته ارتكب فعلاً محرماً وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يُعد بالضرورة سارقاً بالمعنى الموجب للحد. ويجب على من أكل مال غيره بالباطل أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يفعل كان له العقاب والخزي يوم القيامة.
ويمكن إرجاع المال لصاحبه بأي طريقة مناسبة دون الكشف عن الذات، كإعطائه لصديق مقرب له. وإذا كان صاحب المال مجهولاً أو لا يمكن الوصول إليه، فعلى السارق التصدق بثمنه عنه. فإذا عُرف صاحب المال لاحقاً، يُخيّر بين إمضاء الصدقة أو أخذ ماله. وإن اختار ماله، وجب دفعه له وتكون الصدقة للتائب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20613