ماذا يجب علي أن أفعل حيال دَين والدي لزوجته، الذي هو عبارة عن مصاغ ذهبي اقترضه مني، وهل أسدد الدين بسعر الذهب الحالي أم بسعره وقت اقتراضه، مع العلم أنني لم أسكن المنزل الذي بُني بهذا المال؟
إذا اطمأن قلب السائل لصدق دعوى زوجة أبيه، وشهدت أخواته على وصية والده، فالواجب أداء هذا الدين لها من تركة الوالد قبل تقسيمها، لأنه دين متعلق بذمته، وليس بذمة السائل. فإن لم يترك الوالد مالاً، فلا يلزم الورثة سداد الدين. ومع ذلك، يُنصح السائل بسداد الدين عن والده من حسابه الخاص إذا لم يكن للوالد ما يوفي دينه وكان السائل قادراً على ذلك؛ فهذا من البر والإحسان بوالده بعد وفاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا" من بر الوالدين بعد موتهما. ويُسدد الدين بسعر الذهب يوم السداد أو بوزنه ذهباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18723