ماذا يجب علي أن أفعل حيال دَين والدي لزوجته، الذي هو عبارة عن مصاغ ذهبي اقترضه مني، وهل أسدد الدين بسعر الذهب الحالي أم بسعره وقت اقتراضه، مع العلم أنني لم أسكن المنزل الذي بُني بهذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اطمأن قلب السائل لصدق دعوى زوجة أبيه، وشهدت أخواته على وصية والده، أداء هذا لها من تركة الوالد قبل تقسيمها، لأنه دين متعلق بذمته، وليس بذمة السائل. فإن لم يترك الوالد مالاً، فلا يلزم الورثة سداد الدين. ومع ذلك، يُنصح السائل بسداد الدين عن والده من حسابه الخاص إذا لم يكن للوالد ما يوفي دينه وكان السائل قادراً على ذلك؛ فهذا من البر بوالده بعد وفاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا" من بعد موتهما. ويُسدد الدين بسعر الذهب يوم السداد أو بوزنه ذهباً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18723
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18723
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي