العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأم جزءًا من مبلغ الصدقة المخصص لتوزيعه على المحتاجين، إذا كانت محتاجة للمال لتلبية حوائجها الأساسية وعلاجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكلّك شخص بتوزيع صدقة على المحتاجين، وأمك محتاجة، فلا حرج عليك في أن تعطيها منها. كما جاء عن أحمد في "المغني" وعن الحنفية في "البحر الرائق" أن الوكيل يمكنه إعطاء لوالده أو ولده أو زوجته إذا كانوا محتاجين. أما إذا قال صاحب المال للوكيل: "ضعه حيث شئت" فيجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182599
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي