العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص جزء من المبلغ المرسل للصدقة لوالد المسن، خاصة وأن أخته المطلقة وابنتها تقيمان معه، ولا يكفيهم المعاش الحكومي، وأخوه لا يستطيع المساعدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في جواز أخذ الوكيل من التي وُكِّل في توزيعها لنفسه إذا كان مستحقًا، أو إعطائها لوالده أو ولده. فبينما أجاز المالكية ذلك، منعه الحنابلة. والراجح جواز أخذ الوكيل منها لنفسه إذا كان مستحقًّا، وجواز دفعه لوالده المحتاج أو غيره من المستحقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي