العودة إلى البحث

هل يجوز تخصيص جزء من المبلغ المرسل للصدقة لوالد المسن، خاصة وأن أخته المطلقة وابنتها تقيمان معه، ولا يكفيهم المعاش الحكومي، وأخوه لا يستطيع المساعدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في جواز أخذ الوكيل من الصدقة التي وُكِّل في توزيعها لنفسه إذا كان مستحقًا، أو إعطائها لوالده أو ولده. فبينما أجاز المالكية ذلك، منعه الحنابلة. والراجح جواز أخذ الوكيل منها لنفسه إذا كان مستحقًّا، وجواز دفعه لوالده المحتاج أو غيره من المستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي