العودة إلى البحث

هل يجب على الأرملة الامتناع عن لبس الثياب التي لم تكن من مال زوجها المتوفى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على الحادة في لبس الثياب المهداة لها، بشرط ألا تكون زينة في ذاتها. فقد سُئل الإمام أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها، فقال: "كلما صنعت شيئًا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ والطيب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي