العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأرملة الامتناع عن لبس الثياب التي لم تكن من مال زوجها المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الحادة في لبس الثياب المهداة لها، بشرط ألا تكون زينة في ذاتها. فقد سُئل الإمام أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها، فقال: "كلما صنعت شيئًا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121222
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي