هل يجب على الأرملة الامتناع عن لبس الثياب التي لم تكن من مال زوجها المتوفى؟
لا حرج على الحادة في لبس الثياب المهداة لها، بشرط ألا تكون زينة في ذاتها. فقد سُئل الإمام أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها، فقال: "كلما صنعت شيئًا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ والطيب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121222