العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الرجل من امرأة كان وليها خالها، ووالدها متوفى، مع وجود والد الزوج وعمها كشاهدين، وهل يعتبر هذا الزواج باطلاً؟ وما العمل في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء يرون أن لا يصح بدون ولي، والخال ليس من الأولياء، بل من ذوي الأرحام، وإن كان ابن عم فالعم أقرب منه، وعليه فهذا النكاح فاسد عند الجمهور ويجب تجديده بولي المرأة الشرعي، إلا إذا كان الخال وكيلًا ، أو رضي الولي وسكت. أما الأولاد فهم لاحقون بالزوج. ويصح هذا النكاح عند المالكية إذا طال الزمن وولدت الزوجة، أو إذا حكم بصحته قاضٍ شرعي، أو كان تقليدًا للإمام أبي حنيفة. وتصح شهادة والد الزوج وعمه على نكاح ابنه، إلا إذا كان العم هو الولي فلا تقبل شهادته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129225
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي