العودة إلى البحث

ما حكم زواج الرجل من امرأة كان وليها خالها، ووالدها متوفى، مع وجود والد الزوج وعمها كشاهدين، وهل يعتبر هذا الزواج باطلاً؟ وما العمل في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور الفقهاء يرون أن النكاح لا يصح بدون ولي، والخال ليس من الأولياء، بل من ذوي الأرحام، وإن كان ابن عم فالعم أقرب منه، وعليه فهذا النكاح فاسد عند الجمهور ويجب تجديده بولي المرأة الشرعي، إلا إذا كان الخال وكيلًا للولي، أو رضي الولي وسكت. أما الأولاد فهم لاحقون بالزوج. ويصح هذا النكاح عند المالكية إذا طال الزمن وولدت الزوجة، أو إذا حكم بصحته قاضٍ شرعي، أو كان تقليدًا للإمام أبي حنيفة. وتصح شهادة والد الزوج وعمه على نكاح ابنه، إلا إذا كان العم هو الولي فلا تقبل شهادته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي