هل يجوز للفتاة غير المتزوجة والمقتدرة ماليًا أن تُسدِّد بزكاة مالها ديون والدها المتراكمة، مع العلم أن ليس لها دخل ثابت وتنفق على نفسها ولا تُساعِدها أسرتها؟ وهل يجب عليها الإنفاق على أهلها الميسوري الحال الذين يُسرفون في الإنفاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يُشترط لحلول الزكاة حولان الحول على المال البالغ النصاب، ويجوز صرف الزكاة في سداد دَين الأب إذا كان معسرًا، ولا يلزمه قضاء دينه، لكن لا يجوز إعطاؤه الزكاة لفقره لوجوب نفقته على ابنه. كما لا تلزم نفقة الوالدين على الابن ما داما غير محتاجين، ويستحب إعطاؤهما من المال لإرضائهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183382