العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر عائلتا السائل وابنة الخالة إخوة رضاعة ويحرم التزاوج بينهم، بناءً على إرضاع الجدة لابنة الخالة دون أخت السائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت ابنة خالتك من جدتك خمس رضعات مشبعات في الحولين، فتصبح أختًا لأبناء الجدة وبناتها (من النسب والرضاعة)، وبالتالي خالة لأبنائهم وبناتهم، فيحرم زواج أحفاد الجدة منها لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

أما من لم يرضع من ثدي الجدة من أحفادها، فيظل أجنبيًا عن أبناء الخال أو الخالة، ويجوز الزواج من أبناء وبنات الأخوال والخالات والأعمام والعمات ما لم يجتمعوا على الرضاعة من امرأة واحدة.

لذا، يجوز لأخيك الزواج من ابنة خالتك الأخرى التي لم ترضع من جدتكم، بينما يحرم زواج أي من أحفاد الجدة من ابنة الخالة التي رضعت من الجدة خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81716
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي