ما حكم الشرع في رجعة الزوج لزوجته المطلقة طلقة غير موثقة بعد انقضاء عدتها، والتي تحتسب دورتها الشهرية بين 35 و 36 يومًا، وماذا لو ادعى الزوج عدم المراجعة رغم امتلاك الزوجة صك الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقضت عدة المرأة من طلاق زوجها ولم يراجعها، فإنها تبين منه شرعًا، سواء وثق الطلاق في المحكمة أم لا. وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه راجعها فيها، فالقول قولها ما لم تصدقه، لأن الأصل عدم الرجعة وحصول البينونة. وتختلف عدة المطلقة باختلاف حالها: ثلاث حيضات للمُحيض، وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، ووضع الحمل للحامل. وفيما يخص الحيض المتكرر، فإذا أمكن ضبط تكراره، فهو عادة مستقرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166856
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166856
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي