العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في وقوع الطلاق البائن بعد حلف الزوج على زوجته بالطلاق إذا قامت بالنمص، وهل تصح المراجعة إذا كانت الأولى نية داخلية لم تُعلَم بها الزوجة، والثانية تمت في فترة الحيض الثالث للزوجة، وما هي نصيحتكم للتعامل مع زوجة مقصرة في الأمور الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

" هي المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ولا تصح إلا بعد ، ولا يصح تعليقها على شرط. للمطلقة الرجعية التي تحيض هي ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، والقرء هو . إذا انقضت الحيضة الثالثة واغتسلت، انتهت عدتها. إذا وطئ الزوج زوجته خلال العدة، فإن وطأه يعتبر رجعة عند بعض الفقهاء حتى لو كان جاهلاً بوقوع الطلاق."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190636
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي