العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الزوجة قد رُجعت شرعًا إذا أرجعها الزوج بنية إرجاعها من طلاق أول لم يقع، بينما كانت في عدة طلاق ثانٍ وقع فعلاً، وهل يكفي الرجوع بلا شهود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الكناية لا يقع إلا بنية إيقاع . إذا طلقت زوجتك طلاقًا رجعيًا وراجعتها قبل انقضاء ، فقد رجعت إلى عصمتك، وكونك لم تعلم بوقوع الطلاق الثاني لا يمنع صحة ما دامت وقعت في العدة. عدم الإشهاد على الرجعة لا يمنع صحتها عند العلماء، كما أن مجامعة الزوجة في عدتها من الطلاق الرجعي تحصل بها الرجعة حتى لو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق. عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات، والحامل عدتها وضع الحمل، وغير الحامل التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. يُفضل عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين في بلدك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194330
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي