هل تُعَدّ الرجعة صحيحة بعد تطليق الزوجة طلاقًا رجعيًّا بائنًا بينونة صغرى، ثم مراجعتها أثناء العدة دون رضاها وجماعها، مع بقائها في بيت أهلها، وهل يجوز لها الزواج من آخر بعد انتهاء عدتها؟
إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى فهي طلقة رجعية، وكونها عند المأذون أو وصفها بأنها بائن لا ينفي كونها رجعية. يحق للزوج إرجاع زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا ولو لم ترضَ؛ لقوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}. فإذا قال الزوج: "أرجعتك إلى عصمتي" فتعدّ هذه الرجعة صحيحة، وتعتبر الزوجة في عصمة زوجها ولو كانت في بيت أهلها، ولا أثر للعدّة بعد أن أرجعها لعصمته، ولا يجوز لها الزواج من آخر. ولا يلزم توثيق الرجعة أو الإشهاد عليها، ولكنه أفضل لقطع النزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187426