هل تُعَدّ الرجعة صحيحة بعد تطليق الزوجة طلاقًا رجعيًّا بائنًا بينونة صغرى، ثم مراجعتها أثناء العدة دون رضاها وجماعها، مع بقائها في بيت أهلها، وهل يجوز لها الزواج من آخر بعد انتهاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت هذه الطلقة هي فهي طلقة رجعية، وكونها عند المأذون أو وصفها بأنها بائن لا ينفي كونها رجعية. يحق للزوج إرجاع زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًّا ولو لم ترضَ؛ لقوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}. فإذا قال الزوج: "أرجعتك إلى عصمتي" فتعدّ هذه صحيحة، وتعتبر الزوجة في عصمة زوجها ولو كانت في بيت أهلها، ولا أثر بعد أن أرجعها لعصمته، ولا يجوز لها الزواج من آخر. ولا يلزم توثيق الرجعة أو الإشهاد عليها، ولكنه أفضل لقطع النزاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187426
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي