ما حكم عمل مسابقة وجائزة لمن يشتري خط هاتف، ويدخل السحب على الجائزة دون دفع مبلغ إضافي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بذل جوائز تشجيعية لبعض المشترين عن طريق السحب والقرعة إذا كان المشترك ومشتري الخط الهاتفي لا يدفع غير الثمن الحقيقي للخط، وحتى لو كان الغرض التسويق وجذب الزبائن. ويدل على ذلك قرار مجمع الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة 1423هـ 2003م، بخصوص جوائز المحلات التجارية الذي نص على أنه "لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ دون الاستفادة المالية ـ عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين". أما بالنسبة للمشترين، فمن كان منهم يشتري الجهاز بلا حاجة فيه، إنما يقصد الدخول في السحب: فهو مقامر وإن كان ثمن الجهاز هو ثمن المثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109744
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي