العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث بين الزوجة، والأختين الشقيقتين، وابني العم لأب، والعم الأب لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الولد، وللشقيقتين الثلثان فرضًا، والباقي لابني العم من الأب تعصيبًا، ولا شيء لعم أبي الميت لأنه محجوب. تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً: للزوجة ستة، وللأختين الشقيقتين ستة عشر (لكل واحدة ثمانية)، ولابني العم الباقي (لكل واحد سهم). ويُنصح السائل برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود أي ورثة أو وصايا أو ديون أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109156
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي