هل يجوز مساعدة الابنة في بناء منزلها من أموال الزكاة؟
يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء أو بناء منزل بشرطين: أن لا يكون لديه مسكن يكفيه وعياله، وأن يكون عاجزًا عن توفير السكن ولو بالإيجار غير المُجحف. فإذا توفرت هذه الشروط في ابنتك، فلا مانع من دفع زكاة مالك لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167885