هل يصحُّ لمن فاتته صلاة العشاء وأدرك الإمام في ركعة الوتر أن يصلي معه ويدعو، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ليصلي ثلاث ركعات، وهل الركعة التي صلاها مع الإمام تُعدُّ وترًا أم جزءًا من العشاء، وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟
صلاة العشاء خلف إمام يصلي التراويح أو الوتر صحيحة، لقول الشافعي وابن المنذر، واستدلوا بأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين. أما الركعة التي صليتها مع الإمام بنية العشاء لا تكون بمثابة الوتر، لأن الوتر لا يصح إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13103