العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مناداة الشخص بلقب مختصر من اسمه الأصلي مثل "صطيف" لـ "مصطفى" أو "رزوق" لـ "عبد الرزاق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بتغيير الاسم أو الزيادة في حروفه ما لم يكن فيه تنقيص أو سخرية، وقد بوب البخاري باب "من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا". والنقص أو الزيادة لا يمنع منه إلا إذا أصبح من باب التنابز بالألقاب والتنقص، لقوله تعالى: "وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ ". ويستثنى ما إذا كان في التغيير اعتداء على اسم الله أو الرسول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي