ما حكم مناداة الشخص بلقب مختصر من اسمه الأصلي مثل "صطيف" لـ "مصطفى" أو "رزوق" لـ "عبد الرزاق"؟
لا بأس بتغيير الاسم أو الزيادة في حروفه ما لم يكن فيه تنقيص أو سخرية، وقد بوب البخاري باب "من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا". والنقص أو الزيادة لا يمنع منه إلا إذا أصبح من باب التنابز بالألقاب والتنقص، لقوله تعالى: "وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ". ويستثنى ما إذا كان في التغيير اعتداء على اسم الله أو الرسول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76873