ما حكم مناداة الشخص بلقب مختصر من اسمه الأصلي مثل "صطيف" لـ "مصطفى" أو "رزوق" لـ "عبد الرزاق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بأس بتغيير الاسم أو الزيادة في حروفه ما لم يكن فيه تنقيص أو سخرية، وقد بوب البخاري باب "من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا". والنقص أو الزيادة لا يمنع منه إلا إذا أصبح من باب التنابز بالألقاب والتنقص، لقوله تعالى: "وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ ". ويستثنى ما إذا كان في التغيير اعتداء على اسم الله أو الرسول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76873
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي