العودة إلى البحث

ما حكم استخدام أو التصرف في القرطاسية والدعايات التسويقية التي أُخذت من صديق يعمل مسؤولاً عنها في شركة، مع العلم أن له الحق في الإعطاء ولكن ليس بكميات كبيرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للموظف أن يتصرف فيما اؤتمن عليه إلا في حدود ما أذن له فيه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". فإذا تصرف الموظف بما يتجاوز الإذن، فهو ضامن لما تعدى فيه، ولا يجوز لمن يعلم ذلك قبوله منه، ويعتبر شريكاً في الإثم وضامناً لما أخذه.

ويجب رد ما أُخذ بغير وجه حق إلى صاحبه الأصلي، فإن تعذر ذلك تُرد إلى الشركة. وإذا لم يتمكن المستفيد من إرجاعها إلى الشركة، يتصدق بها أو يدفع قيمتها في منافع المسلمين ووجوه الخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي