العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في أخذ الموظف لبعض البضاعة (خضروات وفواكه) من مكان عمله دون تصريح واضح من صاحب العمل، مع علمه بذلك، وهل يعتبر ما قام به السائل من دفع قيمة هذه البضاعة للشركة تخلصًا من الإثم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل هو تحريم أخذ أموال الناس إلا برضاهم. وإذا كان تصرف هؤلاء الناس مبنيًا على علمهم برضا صاحب المال من خلال القرائن القوية فلا حرج، لكن مجرد السكوت بعد العلم لا يكفي، فقد يمنع الحياء بعض الناس من الاعتراض. ولا يلزم من رضا صاحب العمل بأن يأخذ مسؤول المخزن لنفسه أنه يأذن له بإعطاء غيره. لذا، فإن أخذك من البضاعة دون يقين بأن الرجل مسموح له بإعطاء الناس منها يستوجب التوبة ورد المثل إذا كان ما أُخذ من المثليات (مكيل، موزون، معدود)، أو رد القيمة إذا كان من القيميات (ما لا يكال أو يوزن أو يعد). فإن كان ما أخذته قيميًا ودفعت قيمته فقد أبرأت ذمتك، وإن كان مثليًا فيجب رد مثله، ويمكنك البحث عن سبيل لاسترداد ما دفعته من قيمة، وإن أمكن مصارحة صاحب الحق ورضي بما رددت من قيمة برئت ذمتك بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي