سؤالي حول بيع المجهول أرجو التوضيح بدقة حول هذا الموضوع
تُعرف الجهالة لغةً واصطلاحًا، حيث يفرق الفقهاء بينها وبين الجهل. فالجهل يتعلق بالإنسان، بينما الجهالة تتعلق بأمر خارجي كالمبيعات. تكون الجهالة في الصفة والثمن والوجود والجنس والنوع والمقدار والتعيين والبقاء. وتُقسم إلى ثلاث مراتب:
1. الجهالة الفاحشة: تؤدي إلى النزاع وتمنع صحة العقد، مثل بيوع الغرر المنهي عنها. 2. الجهالة اليسيرة: لا تؤدي إلى النزاع وهي جائزة بالإجماع، وتصح معها العقود. 3. الجهالة المتوسطة: تقع بين الفاحشة واليسيرة، واختلف العلماء فيها؛ فبعضهم ألحقها بالفاحشة وبعضهم باليسيرة، مثل بيع أحد ثوبين من صنف واحد، أو بيع اللوز والجوز بقشرهما.
وتختلف آثار الجهالة على صحة العقد حسب نوع العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42592