العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين حديث "من صلَّى الغداةَ في جماعةٍ ثم قعد يذكرُ اللهَ حتى تطلعَ الشمسُ ثم صلَّى ركعتيْنِ كانت لهُ كأجرِ حجَّةٍ وعمرةٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ" وفعله صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس، وأيهما أقرب للسنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحديثان اللذان يتناولان الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر لا يتعارضان، فكلاهما يرغبان في البقاء بالمصلى للذكر والانتظار حتى تطلع الشمس لإباحة النافلة. الأول يرغب في صلاة ركعتين بعد شروق الشمس وأجرها كحجة وعمرة، بينما الثاني يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه في مصلاه حتى تطلع الشمس. ويمكن الجمع بين الحديثين بالجلوس في المصلى بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وصلاة ركعتين بعد الإشراق، أو الانصراف دون صلاتهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147622
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي