هل يجوز بيع مستند شراء الإسمنت قبل استلامه، وهل يجوز الاستعانة بأشخاص يقومون بالمزاحمة أو بالرشوة لإتمام إجراءات الشراء، علمًا بأنه لا يمكن التمييز أحيانًا بين من يمارس المزاحمة ومن يدفع الرشوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع الثمن لشركة الإسمنت وقبض سند باستلامه يُعد بيعًا صحيحًا لعين موصوفة، وليس بيع سلم لعدم تحديد الأجل. لا يجوز بيع البضاعة قبل تسلّمها، فالسند ليس قبضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. استلام الإسمنت يجب أن يكون حسب النظام، ولا يجوز تقديم متأخر على متقدم بوساطة أو رشوة أو مزاحمة، لما فيه من اعتداء على حقوق الآخرين ومظاهر للظلم وسوء الأخلاق التي تتناقض مع الخلق الإسلامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما". ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي