هل يجوز بيع وصالات الإسمنت بنفس السعر الذي دفعه المشتري للمصنع، مع العلم أن استلام الإسمنت غير محدد المدة؟
بيع الأسمنت قبل قبضه يدخل في حكم بيع المستصنَع أو المسلَم فيه، وفيه خلاف بين أهل العلم:
- جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) يرون عدم جواز بيعه، سواء للبائع الأول أو لغيره. - المالكية يجيزون بيعه لغير المسلَم إليه ما لم يكن طعاماً. - شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية يجيزان بيعه قبل قبضه للمسلَم إليه بثمن المثل أو دونه، وهو قول ابن عباس ورواية عن أحمد. - ابن تيمية أيضاً يجيز بيعه لغير المسلَم إليه بشرط قدرة الغير على الاستلام. - الشيخ ابن عثيمين يرى جواز بيعه على المسلَم إليه بشروط: ألا يربح، وأن يحصل التقابض قبل التفرق، وألا يجعله ثمناً لسلم آخر. ويرى أن بيعه لأجنبي محل نظر. - مجمع الفقه الإسلامي يرى عدم جواز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
والحاصل أن بيع الأسمنت قبل استلامه مختلف فيه، والأقرب أنه لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18742