هل يجوز إخراج نصيب الزوجة الأجنبية المتوفاة التي لا وريث لها في شقة زوجها المتوفى على شكل صدقات وتبرعات لأعمال الخير بدلاً من أن يذهب للدولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة الأجنبية حالان:
1. إذا كانت غير مسلمة: لا ترث زوجها المسلم؛ لحديث: "لا يرث الكافر المسلم". 2. إذا كانت مسلمة: ترث زوجها، وينتقل نصيبها إلى ورثتها المسلمين، فإن لم يوجد لها وارث، يذهب المال إلى المسلمين من ذوي رحمها، وإلا فإلى بيت المال المنتظم، وإذا كان غير منتظم، يُصرف المال في مصالح المسلمين أو يتصدق به. يُعتبر بيت المال منتظمًا إذا كان الإمام عادلاً يأخذ المال بحقه ويضعه في مستحقه، ويكون فاسدًا إذا كان الإمام غير عادل أو يُنفق المال في غير مصلحة المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146770
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي