العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج نصيب الزوجة الأجنبية المتوفاة التي لا وريث لها في شقة زوجها المتوفى على شكل صدقات وتبرعات لأعمال الخير بدلاً من أن يذهب للدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة الأجنبية حالان:

1. إذا كانت غير مسلمة: لا ترث زوجها المسلم؛ لحديث: "لا يرث الكافر المسلم". 2. إذا كانت مسلمة: ترث زوجها، وينتقل نصيبها إلى ورثتها المسلمين، فإن لم يوجد لها وارث، يذهب المال إلى المسلمين من ذوي رحمها، وإلا فإلى بيت المال المنتظم، وإذا كان غير منتظم، يُصرف المال في مصالح المسلمين أو يتصدق به. يُعتبر بيت المال منتظمًا إذا كان الإمام عادلاً يأخذ المال بحقه ويضعه في مستحقه، ويكون فاسدًا إذا كان الإمام غير عادل أو يُنفق المال في غير مصلحة المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146770
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي