العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب صدقة الزوجة عن زوجها المتوفى، وتصل إليه على الرغم من عدم نيتها أن تكون لنفسها أو ورثته، بل أرادتها خالصة له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نويتِ أن تكون الصدقة من مالك ووهبتِ ثوابها لزوجك، جاز ذلك ويثاب عليها، ويرجى أن يصل ثوابها إليه. أما المال الذي أخذتيه من مال زوجك في حياته ودون علمه، فالواجب رده إلى الورثة. نفقة الزوجة تختلف حسب العرف العام، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و(مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71158
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي