هل تُعدّ التوبة صادقة إذا أُخرج ما أُخذ من الزوج المتوفى بغير علمه، صدقة جارية ودعاء له، مع العلم أن الأخذ كان أحيانًا للعناد لا للحاجة، وأن الورثة لا يمكن الوصول إليهم، وهل يكفي إخراج الصدقة للتعويض عن ذلك؟
ما أخذته الزوجة من مال زوجها خفيةً دون حاجةٍ ماسةٍ يُعدّ مالًا محرمًا. يجب عليها ردّه إليه في حياته، أو ردّ ما زاد عن نصيبها الإرثي لورثته بعد وفاته. إذا لم تستطع إيصال المال إليهم، فعليها التصدق به عنهم، ويكون ثواب الصدقة لهم. إذا تمكنت من التواصل مع الورثة لاحقًا، وعرضت عليهم الأمر، فإذا أقروا الصدقة فالحمد لله، وإن لم يقرّوها، وجب عليها رد المال إليهم، ويكون ثواب الصدقة لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70506