العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج صدقة جارية على روح الوالد المتوفى بدون عمل، وهل يلزم استئذان الزوج المغترب إذا كانت من المال المرسل منه للمصروف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز التصدق عن الأب بصدقة مقطوعة أو جارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَالْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ). إذا كان المصروف خاصًا بالمرأة فتتصدق منه، وإلا فيشترط إذن الزوج، إلا إذا علمت رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)، وقوله: (لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي