هل يجوز لابنة المتوفى عمل صدقة جارية لوالدها من مال زوجها وهي لا تعمل، مع وجود إخوة رجال قادرين عملوا صدقة من مال والدهم؟ وهل تجوز العمرة لأم هذه البنت من مال زوجها مع أن ابنها قادر ويخشى غضب أخته؟
يجوز للمرأة أن تتصدق عن أبيها صدقة جارية أو نحوها من مالها الخاص. ولا يجوز لها التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وينطبق هذا الحكم على أداء العمرة عن الأم أو غيرها من الأقارب من مال الزوج. أما مال الميت، فهو تركة لجميع الورثة، ولا يجوز عمل صدقة جارية منه إلا بموافقة جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62767