العودة إلى البحث
السؤال

هل يصل ثواب الصدقات والإنفاق على الأيتام، التي كانت تقوم بها الوالدة من مال والدها وبموافقته، إليها بعد وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تعطي شيئًا من مال زوجها لأحد صدقة إلا بإذنه، لأنه تعدٍ على مال الغير، وإن علم ورضي، كحال أم السائل، فإن أجر يشملهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46954
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي