العودة إلى البحث

هل يُعتبر الدين الذي سددته المرأة لزوجها من مال ادخرته من مصروف البيت، والذي كان زوجها يعطيها إياه، قد قُضي عن أبيها المتوفى، وهل يجب عليها سداده مرة أخرى بعد أن أصبح راتبها تحت تصرفها الكامل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

راتب الزوجة حق لها، وليس للزوج التسلط عليه إلا بطيب نفس منها. لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها الخاص خارج النفقة المعتادة إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". ذمة الأب لم تبرأ من الدين، لأنه يجب قضاء الدين من تركته قبل تقسيم الميراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي