ما حكم تمريض الرجل للمرأة إذا اضطر لذلك؟ وهل تُعتبر الخلوة والاختلاط في التمريض من تحريم الوسائل، وهل يباح إذا أمنت الفتنة، وما تعريف الفتنة بالتفصيل؟
يحرم تمريض الرجل للمرأة الأجنبية لما يتضمنه من النظر والمس، إلا إذا وجدت حاجة ضرورية ولم تتيسر امرأة تقوم بذلك، فيجوز حينئذٍ مع الاقتصار على قدر الحاجة وعدم الخلوة، وستر العورات واجب ويجوز للضرورات والحاجات، كنظر الطبيب للعلاج، ويكون النظر بضرورة ولا يتجاوز موضع الحاجة. كما أن ما حرمه الشرع تحريم وسائل لسد الذريعة، فإنه يباح للمصلحة الراجحة. وأمن الفتنة شرط في النظر الجائز، لا أن النظر المحرم يباح بدعوى أمن الفتنة. والمقصود بالفتنة هو ميل النفس ودعاؤها إلى الوقوع في الجماع ومقدماته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188822