هل يكون الرجل آثماً إذا لمسته طبيبة العيون المتبرجة أثناء الكشف، علماً بأنها لا تحل له؟
أولًا: لا يجوز للمرأة معالجة الرجل إلا للضرورة، ويجب أن يكون الأطباء متخصصين للرجال والطبيبات للنساء، باستثناء الضرورة القصوى. ولا يجوز للرجل الذهاب إلى طبيبة للعلاج بوجود طبيب رجل، ويتأكد المنع إذا كانت الطبيبة متبرجة.
ثانيًا: روي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ".
ثالثًا: يدل الحديث على الترهيب الشديد من مس المرأة الأجنبية، وأن طعن الرأس بمخيط من حديد أهون من مس امرأة لا تحل له.
رابعًا: الأصل أن مس الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، لأن ذلك من أسباب الفتنة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة أجنبية قط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26357
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26357
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي