العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إطلاق العسكري المصري النار على المتظاهرين السلميين إذا طُلب منه ذلك، وهل يجوز له نصح زملائه بعدم فعل ذلك؟ وما حكم إطلاقه النار في الهواء بقصد التمويه على ضابطه مع احتمال إصابة أحد المارة أو من في الشرفات؟ وهل يجوز له إطلاق النار للدفاع عن نفسه إذا أُلقيت عليه أشياء لا تودي بحياة، أو إذا أطلق المتظاهرون الذخيرة على الجيش، أو إذا أُطلق النار عليه شخصيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاعتداء على المشاركين في المظاهرات السلمية التي تهدف لإحقاق الحق أو إبطال الباطل. لا يجوز للجندي أو الشرطي إطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى لو أُمِر بذلك، لأن طاعة المخلوق لا تجوز في معصية الخالق، والإكراه في هذه الحال غير معتبر، ولا يجوز له أن يفدي نفسه بقتل غيره.

أما إن كان التظاهر لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو كان فيه اعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، فالتصدي له مشروع، ويُدفع المعتدي بالأخف فالأخف.

نصح الرفقاء من الجنود والشرطة بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب الإمكان، ويسقط الوجوب عند الخوف من ضرر معتبر.

إطلاق الرصاص في الهواء جائز إن كان آمناً من إصابة أحد، وإذا وُجِد احتمال لإصابة أحد فلا يجوز إطلاقه، فمن أشار بسلاحه إلى أخيه فتلعنه الملائكة. إن أصاب الرصاص أحداً دون قصد القتل، فهو قتل خطأ يوجب الدية والكفارة.

لا يجوز الاعتداء على غير المعتدي، وإن كان يصعب تحديد من يرمي الرصاص بين الجموع، فيجب الكف عن إطلاق النار، لأن يلقى العبد ربه مقتولاً ظلماً خير من أن يلقاه قاتلاً بغير حق، فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المؤمن عمداً بالعقاب الشديد.

في الفتن، من كان قاعداً أو ماشياً كان خيراً ممن كان قائماً أو ساعياً فيها، وينبغي أن يكون المسلم فيها المقتول لا القاتل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي