العودة إلى البحث

ما حكم إطلاق الشرطي النار دفاعًا عن حياته وسلاحه في فلسطين، علمًا بأنه مؤمن ويخشى القتل، وذلك في حال تعرضه للخطر الشديد أو الحصار ومطالبته بتسليم سلاحه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشرع للمسلم دفع الصائل عن نفسه أو ماله أو عرضه بالأخف فالأخف، وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل، فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون دمه فهو شهيد".

بينما ذهب الشافعية إلى وجوب دفع الصائل الكافر، لكنهم قالوا بعدم وجوب دفع الصائل المسلم غير مهدور الدم، بل يجوز الاستسلام له، مستدلين بحديث: "كن كابن آدم" وبما فعله عثمان رضي الله عنه حين ترك القتال مع إمكانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي