ألا تنطبق آية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا" على الصائل الذي يكرر فعلته، مع عدم وجود دليل ضده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أفتى العلماء بأن المعتدي على النفس أو المال أو العرض يسمى صائلًا، ويجوز دفعه بما يندفع به، ويختلف حكم الدفع باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فدفع الصائل على المال جائز لا واجب، أما الدفع عن النفس فكذلك، بينما المدافعة عن العرض واجبة بلا خلاف.
يجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، وإذا لم يمكن دفع شره أثناء تنفيذه للجريمة إلا بالقتل جاز قتله.
يجب التفرقة بين دفع الصائل حال اعتدائه، وبين إقامة الحد عليه بعد فعله، فلا يجوز لأحد أن يقيم الحدود إلا بإذن السلطان؛ لأن إقامة الحدود تتطلب اجتهادًا وعلمًا وقدرة وسلطة، وإقامة العامة للحدود يؤدي إلى مفاسد عظيمة وإخلال بالأمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92375
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92375
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي