ما حكم الشرع في مجاهد قتل مجاهدًا آخر -بعد أن ظن الأخير أنه سيُقتل من قِبَل الأول- علمًا بأن القاتل كان يعلم أن المقتول مجاهد، وهل عليه صيام والحالة هذه؟
القتل بغير حق من أعظم الذنوب، لكن إذا كان القاتل لا يستطيع دفع ضرر المقتول إلا بقتله بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة لدفع الضرر عن نفسه، فإنه لا إثم عليه ولا تلزمه دية ولا كفارة، وهذا يدخل في باب دفع الصائل. وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس: فذهب الحنفية، وهو الأصح عند المالكية، إلى وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عاقلًا أو مجنونًا. وذهب الشافعية إلى وجوب الدفاع إن كان الصائل كافرًا والمصول عليه مسلمًا، أما إن كان الصائل مسلمًا غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له. وذهب الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل عن النفس في غير وقت الفتنة، لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، أما في زمن الفتنة فلا يلزمه الدفاع عن نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي