ما حكم قتل الصائل والفئة الباغية، وهل يدخلان ضمن الحالات الثلاث المذكورة في الحديث التي يحل فيها دم المسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثبت قتل الصائل لدفع ضرره، وقتال الفئة الباغية. واختلف العلماء في حكم قتل غيرهما، وهل يندرج تحت الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". فمنهم من يرى أن الحديث عام ويخص منه الصائل، أو أن الصائل داخل في "المفارق للجماعة". ومنهم من يرى أن الحديث منسوخ بآيات وأحاديث أخرى تجيز القتل في حالات غير الثلاث المذكورة، كالسحر وسب الله أو الأنبياء، وقتل اللوطي، وتارك الصلاة. والصحيح أن كثيراً من هذه الحالات يندرج تحت "التارك لدينه المفارق للجماعة" أو يمثل دفعاً للصائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165331
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي