كيف يمكن الجمع بين حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" وما يخالفه من أحكام شرعية تبيح قتل من هم دون هذه الحالات كقتل الخارج على الإمام والساحر والداعي إلى البدع؟
لا تعارض بين حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم..." وقتل الخارج والساحر، لأنهم قد يدخلون في مفهوم "المفارق للجماعة". وقد ذكر النووي وابن دقيق العيد أن "التارك لدينه المفارق للجماعة" يشمل كل مرتد عن الإسلام، وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي. وأشار الصنعاني إلى أن الصائل يدخل تحت هذا الوصف أو أن قتله يكون دفعًا لا قصدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135740