العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قاتل النفس عمدًا، وما حال الصحابة في ذلك؟ وهل يجوز قتل الحاكم الظالم أو الخروج عليه؟ وهل يحل دم مسلم بغير الثلاثة المذكورة في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمصلحة ما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل النفس بغير حق من أعظم الكبائر، والأصل أنه لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويستثنى من ذلك بعض المسائل التي نص عليها أهل العلم من إباحة القتل فيها تعزيراً، كقتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين، وقد أجاز بعض الفقهاء التعزير بالقتل في جرائم معينة بشروط، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل، ويقتل المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله. أما القتال الذي دار بين الصحابة، فليس من هذا الباب، بل هو قتال متأولين وكلهم يريد الحق، ومذهب أهل عنه وعدم الخوض فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117021
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي