العودة إلى البحث

ما هي الكفارة الواجبة على المتوفى الذي قتل نفساً دفاعاً عن نفسه، وقَبِل أهل المقتول بالدية، علماً بأنه لم يصم شهرين، أو يعتق رقبة، أو يطعم مساكين، وما الواجب على أبنائه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم أن يدفع عن نفسه وأهله وماله كل من يعتدي عليهم، وله قتال المعتدي إذا لم يندفع إلا بالقتل، ولا ضمان عليه حينئذ. فإن قُتل المصول عليه فهو شهيد، وإن قتل المصول عليه المعتدي فالمعتدي في النار. ولا يجوز للمصول عليه أن يبادر بقتل الصائل إلا بعد استنفاذ وسائل دفعه الأسهل، كتذكيره بالله، والاستعانة بالآخرين، إلا إذا خشي أن يبادر المعتدي بقتله. ويسقط القصاص إذا ثبت أنه قتله دفاعًا عن النفس بالبينة أو بصدق أولياء المقتول، أو بقرائن قوية تدل على ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي