العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الكفارة الواجبة على المتوفى الذي قتل نفساً دفاعاً عن نفسه، وقَبِل أهل المقتول بالدية، علماً بأنه لم يصم شهرين، أو يعتق رقبة، أو يطعم مساكين، وما الواجب على أبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم أن يدفع عن نفسه وأهله وماله كل من يعتدي عليهم، وله قتال المعتدي إذا لم يندفع إلا بالقتل، ولا ضمان عليه حينئذ. فإن قُتل المصول عليه فهو شهيد، وإن قتل المصول عليه المعتدي فالمعتدي في النار. ولا يجوز للمصول عليه أن يبادر بقتل الصائل إلا بعد استنفاذ وسائل دفعه الأسهل، كتذكيره بالله، والاستعانة بالآخرين، إلا إذا خشي أن يبادر المعتدي بقتله. ويسقط القصاص إذا ثبت أنه قتله دفاعًا عن النفس بالبينة أو بصدق أولياء المقتول، أو بقرائن قوية تدل على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي