العودة إلى البحث
السؤال

ما هي عقوبة من قتل شخصًا سبّ الله والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر كفره بعد أن كان مسلمًا، وذلك لعدم تمالكه نفسه، علمًا بأنه سيُقتل قصاصًا في الدنيا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الدولة بشرع الله، الحدود من اختصاص الإمام أو نائبه، ولا يجوز لغيره تطبيقها إلا ، و "متى وجب حد الزنا، أو السرقة، أو الشرب، لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام"، و "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر". من أقدم على قتل مرتد، فإنه لا يقتل به ما دام المقتول غير معصوم الدم، وإنما يعزر على افتياته على ولي الأمر، كما جاء في الفروع لابن مفلح: "كل من قتل مرتدا، أو زانيا محصنا... فهدر، ويعزر للافتيات على ولي الأمر". أما في الآخرة، فلا نص في عقوبته ولا يعتبر كقاتل نفس معصومة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135505
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي