ما حكم قتل النفس عمدًا مع توبة القاتل وجهله بأهل الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قتل النفس التي حرّم الله عدوانًا من أكبر الكبائر، ويُقبل توبة القاتل إذا تاب توبة نصوحًا، وتجب عليه مع كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا اختار أولياء القتيل القصاص سقطت ، وكان القتل كفارة له. كما تجب الدية على القاتل معجلة في ماله إذا لم يعف أولياء القتيل، وإن لم يوجد أولياء أو كانوا كفارًا حربيين تُؤدى الدية لبيت مال المسلمين، أو تُصرف للفقراء والمساكين بنية عن القتيل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35185
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي