ما حكم قتل النفس عمدًا مع توبة القاتل وجهله بأهل الميت؟
قتل النفس التي حرّم الله عدوانًا من أكبر الكبائر، ويُقبل توبة القاتل إذا تاب توبة نصوحًا، وتجب عليه مع التوبة كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا اختار أولياء القتيل القصاص سقطت الكفارة، وكان القتل كفارة له. كما تجب الدية على القاتل معجلة في ماله إذا لم يعف أولياء القتيل، وإن لم يوجد أولياء أو كانوا كفارًا حربيين تُؤدى الدية لبيت مال المسلمين، أو تُصرف للفقراء والمساكين بنية الصدقة عن القتيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35185