هل تنطبق أحاديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" على من يدافع عن سيارته بسلاح ويصاب أو يقتل هو أو المعتدي؟ وهل يجب انتظار إطلاق النار أولاً قبل إصابة المعتدي، وهل يجوز استخدام سلاح تم الحصول عليه من فوضى 2011 أو غنائم لغرض الدفاع عن النفس؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتدي على النفس أو المال أو العرض يسميه العلماء صائلاً، ويشرع دفعه بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن اندفع بما دونه، وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله بعد إنذاره، فإن قُتل الصائل فهو في النار، وإن قُتل المدافع فهو شهيد. ويجوز إصابة الصائل بما لا يقتله إذا غلب على الظن أنه سيستعمل سلاحه، ويسعى المدافع أن يصيبه في أطرافه ليكف أذاه. وإن كان الصائل يريد المال فقط، فدفعُه جائزٌ لا واجب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149392
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149392
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي