العودة إلى البحث

هل تنطبق أحاديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" على من يدافع عن سيارته بسلاح ويصاب أو يقتل هو أو المعتدي؟ وهل يجب انتظار إطلاق النار أولاً قبل إصابة المعتدي، وهل يجوز استخدام سلاح تم الحصول عليه من فوضى 2011 أو غنائم لغرض الدفاع عن النفس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعتدي على النفس أو المال أو العرض يسميه العلماء صائلاً، ويشرع دفعه بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن اندفع بما دونه، وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله بعد إنذاره، فإن قُتل الصائل فهو في النار، وإن قُتل المدافع فهو شهيد. ويجوز إصابة الصائل بما لا يقتله إذا غلب على الظن أنه سيستعمل سلاحه، ويسعى المدافع أن يصيبه في أطرافه ليكف أذاه. وإن كان الصائل يريد المال فقط، فدفعُه جائزٌ لا واجب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي