هل يجوز للشخص إذا هُوجم من قبل مسلح لسرقة ممتلكاته أن يدافع عن نفسه، وإذا أدى ذلك إلى قتل المعتدي، فهل تجب عليه كفارة أو دية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قُتل الصائل بشروط ذكرناها في رقم: 118678، فلا ضمان على من قتله، لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأنه مأمور بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137468
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137468
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي