العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشخص إذا هُوجم من قبل مسلح لسرقة ممتلكاته أن يدافع عن نفسه، وإذا أدى ذلك إلى قتل المعتدي، فهل تجب عليه كفارة أو دية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قُتل الصائل بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 118678، فلا ضمان على من قتله، لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأنه مأمور بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137468
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي