هل يجوز للشخص إذا هُوجم من قبل مسلح لسرقة ممتلكاته أن يدافع عن نفسه، وإذا أدى ذلك إلى قتل المعتدي، فهل تجب عليه كفارة أو دية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قُتل الصائل بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 118678، فلا ضمان على من قتله، لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأنه مأمور بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137468
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي