العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشخص إذا هُوجم من قبل مسلح لسرقة ممتلكاته أن يدافع عن نفسه، وإذا أدى ذلك إلى قتل المعتدي، فهل تجب عليه كفارة أو دية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قُتل الصائل بشروط ذكرناها في رقم: 118678، فلا ضمان على من قتله، لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة، لأنه مأمور بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي