ما حكم من بَاغَتهُ شخصٌ بإطلاق النار وكان يحمل سلاحًا فهل يرد أم يستسلم، وإذا قَتَلَ مَن باغته فهل يُعدُّ قتلاً عمدًا أم دفاعًا عن النفس؟
الحديث الذي ذكرته صحيح، وموجود في الصحيحين وغيرهما، ويفيد بأن المسلمين إذا تقاتلا بالسيف، فالقاتل والمقتول في النار، وقد حمل أهل العلم هذا الحديث على من لا تأويل له.
فإذا اعتدى أحد على آخر، ولم يجد المعتدى عليه وسيلة للنجاة إلا بقتله، فليس عليه ذنب في ذلك، لما رواه مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".
وقال الشيخ الدردير: "وجاز دفع صائل على نفس أو مال أو حريم"، والقتل هو آخر ما يلجأ إليه لدفع الصائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78907