العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قتل شخص لم يكن مقصودًا قتله، بعد أن قام بالعديد من الاعتداءات الخطيرة، بما في ذلك إطلاق النار على أحد أفراد العائلة وإصابته بعجز دائم، وذلك بعد فشل جميع المحاولات القانونية والعرفية لردعه، مع العلم أن الفاعلين لم يقصدوا القتل وكانوا يخشون الله؟ وماذا يجب على من أطلقوا النار من استغفار وتوبة في هذه الحالة؟ وما حكم الفاعلين إذا ما تقرر أخذ الدية المحمدية؟ وما حكم الحكومة والأفراد الذين علموا بجرائمه ولم يوقفوه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به الشخص من إغلاق طريق منزل وإطلاق نار كثيف ومحاصرة، ثم دخول وأخذ فرد والاعتداء عليه بالضرب والإهانة، وإصابة العم بالرصاص، ومطاردة أبناء العم، هو اعتداءات وجرائم نكراء. روح المؤمن عظيمة عند الله، وقتل المؤمن بغير حق من أعظم الذنوب. الشريعة الإسلامية لم تجعل للإنسان أن يقتص لنفسه، بل جعلت القصاص للسلطة الحاكمة، وأعطت للمصول عليه حق الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه بالأخف فالأخف، وحتى القتل إذا لزم لدفع الصائل، لكن هذا الدفع يكون وقت الصولة لا بعد استقرار الحال. الواجب على مرتكبي هذه الأفعال التوبة إلى الله وكثرة أعمال البر. ما حدث قد يصنف كقتل شبه عمد إذا لم يقصد القتل، لكن استخدام آلة تستخدم للقتل عادة يجعله قتلاً عمدًا. إذا تمادى الظالم في ظلمه ولم يوقفه أحد ممن يستطيعون، فإنهم جميعًا يقعون في المعصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73144
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي