العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب على قيام حارس حدود بقتل متسلل مسلم بعد مطاردته وإطلاق النار عليه، وهل يستوجب ذلك كفارة أو دية أو قصاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القتل العمد من أكبر الكبائر، وقد توعد الله فاعله بعذاب عظيم، ولكن توبة القاتل مقبولة إن كانت نصوحًا. ويجب على القاتل مع كفارة القتل ودية للمقتول، عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. أما المعين على القتل، فلا قصاص عليه إلا إذا كان يعين بقصد القتل وتسبب في وقوعه، حتى لو كان القتيل مخطئًا فلا يبيح قتله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104833
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي